الشيخ عزيز الله عطاردي
284
مسند الإمام الباقر ( ع )
أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة [ 1 ] . 26 - باب حدّ الغلام والجارية 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به فقال : إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ بها . قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها ما لها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [ 2 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو على
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 193 والتهذيب : 10 / 21 . [ 2 ] الكافي : 7 / 197 والتهذيب : 10 / 37 .